مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢١ بتعيين سفراء غير مقيمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر، سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.
المادة الثانية
يعين صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي، سفيرنا لدى جمهورية كينيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية ملاوي.
المادة الثالثة
يعين الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، سفيرنا لدى اليابان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى نيوزلندا.
المادة الرابعة
يعين صالح بن محمد بن أحمد الصقري، سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة كمبوديا، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
المادة الخامسة
يعين الدكتور الشيخ عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي، سفيرنا لدى مملكة نيذرلاندز، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان