مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان