مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بموجب القرار رقم: (١٤٨٥) بتاريخ ١٨ من سبتمبر ٢٠٠٣م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على المادة السادسة من الاتفاقية.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان