مرسوم سلطاني رقم 2021/32 بتعيين قاضيين في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99
وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الوارد أسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 15 من شعبان سنة 1442هـ
الموافق: 29 من مارس سنة 2021م
هيثم بن طارق
سلطان عمان