مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:
تنشأ هيئة علمية تسمى كلية العلوم الشرعية، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤، النص الآتي:
يصدر رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموفق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان