مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من شعبان سنة١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان