مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان