مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014،
وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 26من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: 9 من فبراير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان