مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢١ بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان