مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة” و”الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” و”مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، كما تستبدل بعبارات “وزير التجارة والصناعة” و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” و”رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” و”الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.
المادة السادسة
تلغى كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان