مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ومركز التدريب الإعلامي والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ومركز التدريب الإعلامي والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ومركز التدريب الإعلامي ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان