مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة الإسكان” إلى “وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يستبدل بعباراتي “وزارة الإسكان” و”وزير الإسكان” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “وزارة الإسكان والتخطيط العمراني” و”وزير الإسكان والتخطيط العمراني”.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان