مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام الأمان الوظيفي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بنظام الأمان الوظيفي المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يكون تعديل أحكام النظام المرفق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م، في عدا الآتي:
المادة (٨) من النظام المرفق: فيعمل بها من الأول من يناير ٢٠٢١م.
المادة (١٢) من النظام المرفق: فيعمل بها بعد سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان