مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
الدكتور / سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي – رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الدكتور / عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي – وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم.
ماجد بن سعيد بن سليمان البحري – وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
الدكتور / محمد بن سعيد بن خلفان المعمري – وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الدكتورة / فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية – وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.
أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي – نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة.
الدكتور / منصور بن طالب بن علي الهنائي – رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة.
سليم بن علي بن سليم الحكماني – رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة.
المهندس / عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي – رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان