مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.
المادة الثانية
يعين المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان