مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٠ بتعيين رئيس للمكتب الخاص
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور / حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيسا للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان