مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المحررة في كوماموتو في اليابان بتاريخ ١٠ من أكتوبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان