مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ بتحديد أيام الإجازات الرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، ومنشآت القطاع الخاص في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:
أولا:
أ – | رأس السنة الهجرية | غرة محرم |
ب – | المولد النبوي الشريف | (١٢) ربيع الأول |
ج – | الإسراء والمعراج | (٢٧) رجب |
د – | العيد الوطني المجيد | (١٨) و (١٩) نوفمبر |
وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد. ويجوز تعديل موعد إجازة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانيا:
أ) عيد الفطر المبارك: ابتداء من ٢٩ من رمضان وحتى ٣ من شوال.
ب) عيد الأضحى المبارك: ابتداء من ٩ من ذي الحجة وحتى ١٢ من ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان