مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٠ برد الجنسية العمانية
نحن هيثم بن طارق
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من:
١- زيد بن الخطاب بن غالب الهنائي.
٢- مهند بن الخطاب بن غالب الهنائي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان