مرسوم سلطاني رقم 49 / ٢٠٢٠ برد الجنسية العمانية
نحن هيثم بن طارق
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدرفي: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان