مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحرر في نيويورك بتاريخ ١٦ من ديسمبر ١٩٦٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام البندين (أ) و(د) من الفقرة (١) من المادة (٨) من العهد المشار إليه المتعلقين بحق تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان