مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي.في. وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٧)
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي.في. وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٤٧) الموقعة بتاريخ ١٤ من يناير ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان