مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ۲۰۲۰ المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (۲) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ۲۰۲۰ المرفقة بالرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ المشار إليه النص الآتي:
المادة (٢)
تشكل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
– نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط نائبا للرئيس
– وزير الإسكان عضوا
– وزير القوى العاملة عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزيرة التربية والتعليم عضوا
– وزير الدولة ومحافظ مسقط عضوا
– وزير التنمية الاجتماعية عضوا
– المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
– وزير الدولة ومحافظ ظفار عضوا
– وزير الإعلام عضوا
– وزيرة التقنية والاتصالات عضوا
– وزير الدولة ومحافظ مسندم عضوا
– أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط عضوا
– الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عضوا
– مدير عام مشروع التعداد مقررا
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان