مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان