مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان والبروتوكول الملحق بها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان والبروتوكول الملحق بها والموقعين في مدينة مسقط بتاريخ ٥ من أكتوبر ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان