مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بالتصديق على بروتوكولي مونتريال الخاصين بتعديل المادتين رقمي ٥٠-أ و ٥٦ من معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وعلى بروتوكول مونتريال الخاص بتعديل المادة ٥٠-أ من المعاهدة المشار إليها،
وعلى بروتوكول مونتريال الخاص بتعديل المادة ٥٦ من المعاهدة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكولين المشار إليهما وفقا للصيغتين المرفقتين.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقتي التصديق على البروتوكولين المشار إليهما وفقا لأحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان