مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام ١٩٦٨م
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام ١٩٦٨م المحررة بتاريخ ٨ من نوفمبر ١٩٦٨م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام ١٩٦٨م وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
تتحفظ السلطنة على المادة (٥٢) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان