مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٠ بالتصديق على بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٧ بالتصديق على على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر،
وعلى بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٩ من رجب ١٤٣٩هـ الموافق ١٦ من أبريل ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان