مرسوم سلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٢٠ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.
- أحمد علي حسين خليل
- حاتم إبراهيم السعيد الضهيري
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان