مرسوم سلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة الثانية
تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي.
المادة الثالثة
تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م. القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م. القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار.
المادة الرابعة
تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م. كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.
وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م. كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.
كما تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م. من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، وذلك كل في ما يخصه وفقا لحكمي الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ولا تؤثر تلك الأيلولة على المعاملة المقررة قانونا للتصرفات والعقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، والتي يكون محلها أيا من الحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة من حيث الضرائب والرسوم.
المادة الخامسة
ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م.، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م.، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه. كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م. إلى شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م.، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر.
المادة السادسة
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة السابعة
يتولى جهاز الاستثمار العماني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة الثامنة
يستمر العمل بالقوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي المعمول بها في تاريخ إصدار هذا المرسوم، وذلك إلى أن يصدر القانون المنظم لقطاع المياه والصرف الصحي.
المادة التاسعة
تلغى الهيئة العامة للمياه من تاريخ الانتهاء من تنفيذ منهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان