مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٢٠
بإجازة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ،
وعلى قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش. م. ع. م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۰/۷۸، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۷۸ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ، وإسناد بعض الاختصاصات إليها ، وعلى اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان ، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م ، الموقعة بتاريخ 9 من يونيو ۲۰۲۰م ، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
إجازة اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان ، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م شركة الغاز العمانية سابقا ، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها ، المشار إليها
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في :۱۱ من ربيع الأول سنة 144۲ه
الموافق : ۲۸ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰م
هيثم بن طارق
سلطان عمان