مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٢١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النص الآتي:
“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق، حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع، تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.”
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان