مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد وعضوية كل من:
– وزير الاقتصاد نائبا للرئيس
– وكيل وزارة المالية
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
– مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا
– الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني
– أحمد بن محمد بن عبدالله العبري
وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان