مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٢٠ بمنح الجنسية العمانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014
ويناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان