مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيسا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية.
المهندس / علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه.
الدكتور / أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الثروة الزارعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
المهندس / يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الثروة الزارعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.
الدكتور / يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية.
المهندس / سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن.
الدكتورة / منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.
الدكتور / بخيت بن أحمد بن سهيل المهري وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.
الدكتور / سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.
المهندس / سالم بن محمد بن عبدالله النعميي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
الدكتور / علي بن عامر بن علي الشيذاني وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
السيد / سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
الشيخ / نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة العمل للعمل.
علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام.
محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون.
رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.
المهندس / أحمد بن حسن بن علوي الذيب نائبا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
السيد / سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
الدكتور / ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي وكيلا لوزارة الاقتصاد.
الشيخ / راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية.
الدكتور / صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
أصيلة بنت سالم بنت سليمان الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
المهندس / إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث.
ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة.
المهندس / حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان.
الدكتور / محمد بن علي بن محمد المطوع وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بذات درجته ومخصصاته المالية.
خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أمينا عاما لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة.
محمد بن سليمان بن حمود الكندي نائبا لمحافظ مسقط بالدرجة الخاصة.
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة.
الدكتور / عبدالله بن علي بن عبدالله العمري رئيسا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة.
السيد / خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ الدكتور / خليفة بن حمد بن هلال السعدي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الدكتور / يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ / سيف بن حمير بن محمد الشحي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ / هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ / معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية.
نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ / علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
السيد الدكتور / حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظا للبريمي بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان