مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البيئة” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الرابعة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للمحلق رقم (٢) المرفق.
المادة الخامسة
دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
المادة السادسة
ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية، عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة عبارة “هيئة البيئة”، كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة” أو “رئيس هيئة البيئة” بحسب الأحوال.
المادة الثامنة
تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان