مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وحدة تسمى “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠” تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الخامسة
ينقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ موظفو كل من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان