مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتعيين مستشار خاص لجلالة السلطان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا لجلالة السلطان بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان