مسقط ـ العمانية
تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ وأصدر عفوه السَّامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (390) ثلاثمائة وتسعين نزيلًا، منهم (150) مائة وخمسون نزيلًا أجنبيًّا. يأتي العفو السَّامي من قبل جلالة القائد الأعلى ــ أيَّده الله ــ تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة 2020م، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.