العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم / حفظه الله ورعاه / فترأس اليوم اجتماع مجلـس الـوزراء بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة بمحافظة ظفار.
وقد استهل جلالتـه – أعـزه الله – الاجتماع بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمـد والثناء على أفضاله وخيراته السابغة على أرضنا الطيبة عمان، وما حباها به من نعم وازدهار، وعلى ما تحقق خلال العقود الخمسة الماضية من إنجازات وتطور ورقي في جميع مناحي الحياة، بما يعزز الثقة للانطلاق نحو المستقبل، سائلًا الـمـولى سبحانه وتعالى أن تكلل الجهود الطيبة بالتوفيق والنجاح.
كمـا توجـه جلالتـه ـ أبقاه الله ـ بالتهنئة للمواطنين والمقيمين بمناسبة العيـد الـوطني (52) الثاني والخمسـين الـمجيد، داعيًـا الله تعالى أن يعيـد هـذه المناسبة وأمثالها على عمان وشعبها الأبيَ بمزيد من التقدم والازدهار والاطمئنان، مشيدًا جلالته – أعـزه الله – بالمشاعر الصادقة والدعوات الخالصـة الـتي يبـديها المواطنـون والمقيمون في كافة أرجاء السلطنة بهذه المناسبة العزيزة، وأن ما أظهره المواطنون والمقيمون في محافظة ظفار من مظاهر فرح واحتفاء ومـن مشاعر طيبـة بمناسبة إقامة الاحتفال بالعيد هذا العام في المحافظة لهو مصدر سرور وغبطة، ودليل على ما يكنّه المواطنون من ولاء وانتماء وعرفان لهذه الأرض الطيبة.
ثم تفضل جلالته – أعـزه الله – باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وذلك على النحو الآتي:
في إطار الحرص الـذي يوليـه مجلـس الـوزراء للوقوف على مؤشرات الأداء الـمالي لسلطنة عمان ومتابعتها، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني لتحقيـق الـتـوازن المالي التي أسهمت في المحافظة على سلامة المركز الـمالي للبلاد، وجه جلالتـه – أبقاه الله – بإطلاق “البرنامج الوطني للاستدامة الـمالية وتطوير القطاع المالي” لـمدة ثلاث سنوات؛ بـدءًا مـن يـنـاير 2023م؛ وذلك لجعل القطاع المالي ممكّنًا رئيسًا لنمو الاستثمارات والاقتصاد وبما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.
وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الأداء الاقتصادي خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة والـموقف التنفيذي للـمشاريع المعتمدة في الخطة، أكد جلالته أهمية قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بمضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل في قطاعات التنويع الاقتصادي بمـا يـنعكس على تحريك الاقتصـاد بشكل أكبر وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، مؤكدًا – أبقاه الله – على ضرورة الانتهاء من المشاريع التنموية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) والعمل على ضمان تنفيذها خلال الفترات الزمنية المحددة لها وفقًا لموازناتها المعتمدة.
كما وجه جلالته باعتماد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الإضافية إلى جانب المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة، وهي كالآتي:
– ازدواجية شارع السلطان قابوس بمدينة صلالة.
– إعادة تأهيل وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار في شارع السلطان قابوس بمدينة صلالة.
– إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.
وحرصًا مـن مجلس الوزراء على استمرار تقديم الدعم اللازم للتخفيف من آثـار
التضخم على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وجه – أبقاه الله – باعتماد مجموعة
المبادرات على النحو الآتي:
1. ترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى
المستحقين للترقية من أقدمية عام 2012م اعتبارًا من العام القادم 2023م.
2. تثبيت أسعار وقـود الـمركبات وفقًا لشهر أكتوبر 2021م كحد أعلى حتى
نهاية عام 2023م.
3. تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين
داخل سلطنة عمان، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023م.
4. إعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين مـن صـنـدوق قـروض إسـكـان قـوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني الذين تقلّ دخولهم الشهرية عن (450) أربعمائة وخمسين ريـالًا عمانيًّـا مـن إجـمـالـي الـمبالغ المتبقية عليهم للصندوق، أسـوة بـمـا تـم حـول إعفـاء الـمواطنين المستفيدين مـن بـرنـامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
واستكمالًا للجهود المبذولة لمراجعة رسوم الخدمات الحكومية فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج سير المرحلة الثانية من مشروع دليـل تسعير الخدمات الحكومية، وقـد تم إقرار إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية، وذلك بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية.
وبعد أن استمع مجلس الوزراء إلى الموقف التنفيذي للمبادرات الخاصة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل، أكـد – حفظه الله ورعاه – على أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات لاستكمال جهودها في هذا الشأن، والعمل علـى سـرعة تنفيـذ ودعـم مبـادرات التشغيل الـمعتمدة في مختلف القطاعـات ومتابعتها.
وفي إطار متابعـة مجلـس الـوزراء للاستعدادات والإجراءات التنظيمية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة المقرر إجراؤها يوم (25) من ديسمبر المقبل 2022م، أشاد جلالتـه – أيده الله – بالجهود المبذولة مـن قبـل الجهـات الـمعنية لتطوير العملية الانتخابية وتبسيط إجراءاتها لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسـر، مؤكـدًا – أعـزه الله – على أهميـة أدوار تلـك الـمجالس في إطـار الصلاحيات الممنوحة لها، وتكامل أدوارهـا مـع الـمهام التي يقـوم بهـا الـمحافظون بما ينعكس على المحافظات وتنميتها.
كما تطرق جلالة السلطان – أبقاه الله – إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالشأنين
الإقليمي والدولي، مؤكدًا جلالته على ثوابت السياسة الخارجية لسلطنة عمان
وتغليب نهج الحوار والسلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي ختام الاجتماع، تفضل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتطرق إلى عدد من الجوانب الـتي تـهـم الـوطن والمواطنين، متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز.