العُمانية: في إطار الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بأبنائه طلبة المدارس الحكومية من أبناء أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، اعتمدت وزارة المالية المبالغ المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية للعمل على توفير المستلزمات المدرسية مع بداية العام الدراسي، إضافةً إلى التغذية اليومية للطلبة من فئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.
حفظ الله جلالة السلطان المعظم، وأدامه عزًّا وفخرًا لهذا الوطن العزيز، وأدام على سلطنة عُمان ظلال الرفعة والتقدم والرخاء تحت قيادته السامية الحكيمة.