العمانية: تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / التي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، الذين صدرت بحقهم أوامر حبس وفقًا للضوابط الموضوعة في ذلك الشأن.
فقد قام المجلس الأعلى للقضاء – بعد التنسيق مع وزارة المالية – بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، التي بلغت مليونين و445 ألفًا و563 ريالًا و213 بيسة، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.