العُمانية: تفضّـل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- فترأس صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بقصر البركة العامر، ويأتي هـذا الاجتماع في ظل الاهتمام السامي لجلالته -أبقاه الله- بتطوير مرفق القضاء بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
وقد تفضّل جلالته -أبقاه الله- وأكد على المضامين التي حملها هذا المرسوم بما يتوافـق مع نصوص النظام الأساسي للدولة وأهـداف رؤية عُمان ٢٠٤٠، وإلى أهمية تعزيز التكامل بين جميع الجهات القضائية من جهة، وبينها ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يحقق المصلحة العامة.
كما تفضّل -أيده الله- ووجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء بما يتفـق وأحكام المرسوم الآنف ذكره، مشيرًا -أعزه الله- إلى أهمية الاستمرار في تطوير عمل المنظومة القضائية وحوكمة إجراءاتهـا بما يتواكب مع توجه الحكومة فـي التحول الرقمي ووفـق أطر رؤية عُمان ٢٠٤٠ لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما تفضّل جلالتـه -أيـده الله- ووجّه بأن تستمر الدوائر الإدارية الاستئنافية والدوائر الإداريـة الابتدائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامهـا إلى بدايـة العـام القضائي القادم، على أن يستأنف النظر في الدعاوى وفقًا للمرسوم السلطاني المشار إليه مع بداية العام القضائي.
“حفظ الله جلالة السُّلطان وجعله ذخرًا لهذا الوطن العزيز، وأدام على عُمان ومَن يعيش على أرضها نعمة الازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة”.