العُمانية: تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وقد استهلّ جلالتُه – حفظه الله ورعاه – الاجتماع بالحمد لله تعالى وشكره على نعمائه وأفضاله العديدة على عُمان وأهلها، وما أنعم به الله عزّ وجلّ على البشرية جمعاء من تحسنٍ وتعافٍ من الوضع الوبائي لجائحة كورونا، سائلًا العلي القدير أن يسبغ على الجميع ثوب الصحة والعافية، وأن يتغمّد كل من فُقِد بسبب الجائحة بواسع رحمته.
وبعد أن أثنى جلالةُ السُّلطان المعظم – أبقاه الله – على دور اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد ١٩” وتقديره الجهود التي بُذلت في إدارتها وما قامت به من حسن التخطيط ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الجائحة، مما أسهم في الحدّ من انتشارها … فقد وجّه – أعزّه الله – بإنهاء عمل اللجنة، مع أهمية استمرار وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أشاد جلالتُه في هذا السياق بتفاني الأطقم الطبية والمساندين لها من العاملين الصحيين وما بذله الموظفون كافة (في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية) والمؤسسات العامة والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة، وبتعاون المواطنين والمقيمين وسرعة استجابتهم للإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في مجابهتها، وما تحمّلوه من ظروف استثنائية مما كان له الأثر في نجاح هذه الإجراءات وما ترتب عليها من استقرار للوضع الصحي .
ثـم تفضَّـل جـلالتُه باستعراض الأوضاع المحليـة، ففـي إطـار استمرار حرص جلالته السامي على كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين، وعدم تأثير السياسات المالية التي تم تبنيهـا لإدارة ملـف الاستدامة الماليـة للدولـة تـأثيرًا مباشـرًا علـى القطاعـات الاجتماعيـة والمسـتوى المعيشـي للمـواطنين، وتواصلًا للاهتمـام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ودعم رواد الأعمال، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا “كوفيد ١٩” .. فقد أقر مجلس الوزراء تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (۱۳۰) مائة وثلاثين مليون ريال عُماني، ومن بينها :
– تعزيز الاعتمادات المالية المُخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ (۷۰) سبعين مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحالية.
– إعفـاء كـافـة المـواطنين المستفيدين من برنامج القـروض السكنية الذي تقدمـه وزارة الإسكان والتخطيط العمرانـي الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) أربعمائة وخمسين ريالًا عُمانيًّا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
– تقـديـم دعـم إضـافي لخفـض تكاليف استهلاك الكهربـاء للمشتركين بحسـابين أو أقـل مـن الفئـة السـكنية بنسبة (١٥%) خلال فترة أشهر الصيف مـن مـايو إلى أغسطس ۲۰۲۲م .
– تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢م للمنهيـة خـدماتهم مـن المـواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
• إعفـاء جميع المركبـات (الخاصـة والتجاريـة) مـن سـداد غرامـات ورسـوم التجديـد للـعـامین ۲۰۲۰ و۲۰۲۱م الماضيين.
– هذا إلى جانب تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمـال والأفـراد المعسرين، وللتخفيـف مـن تـأثيرات جائحـة “كوفيـد 19″، تتضمن عددًا من الإعفاءات، وسداد مبالغ مستحقة على بعض رواد الأعمال، وهي كالآتي :
• إعفـاء المقترضـين مـن محفظـة القـروض الطارئة ببنـك التنمية العُماني .
• إعفـاء رواد الأعمـال حـاملي بطاقـة ريـادة المستفيدين من
القروض الطارئة الإضافية والممنوحـة مـن هيئة تنميـة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• إعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسـطـة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م .
· سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكـام جزائيـة فـي قضايا الشيكات بدون رصيد.
· تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية هذا العام ٢٠٢٢م.
وستقوم الجهات المختصة بوضع الآليات والضوابط المنظمة لذلك بما يؤدي إلى تحقق الأهداف التي تنعكس إيجابًا على المواطنين.
وبعد استعراض نتائج الميزانية العامة للدولة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ۲۰۲۲م، وتقرير الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ٢٠٢١م .. فقد وجّه جلالتُه – حفظه الله ورعاه- باستمرار توجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة كأولوية مرحلية.
كما أشاد جلالتُه – أبقاه الله – بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قِبَل الجهات المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسة في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم، موجّهًا جلالته بمواصلة تلك الجهود وإعطاء الأولوية لكافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي .
وفي ضوء ما أشارت إليه نتائج تقييم قياس الأداء للربع الأول من عام ٢٠٢٢م وتبسيط وتسريع الإجراءات ـ والتي شملت جميع المؤسسات الحكومية وكذلك المحافظات ـ بشأن وجود بوادر أدت إلى الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وتقديم الخدمات .. أكد – أعزّه الله – على أهمية استمرار الجهات الحكومية في تبني نهج تبسيط الإجراءات ورفع مستوى أدائها وتحقيق مستوى عالٍ من الرضا للمستفيدين تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة .
وبعد أن أشار جلالتُه إلى الأدوار المحورية لقطاع التعليم والتدريب المهنـي فـي رفـد سـوق الـعمـل بالكفاءات الوطنية المـاهرة .. وجـّه – حفظه الله ورعاه ـ بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، وباستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.
كما أشاد جلالتُه – أيّده الله – بالدور الفَعَّال الذي يقوم به الإعلام العُماني والإعلاميون من خلال التوعية بالتوجهات الوطنية ونشر الوعي لمختلف شرائح المجتمع، وحفظ وتوثيق مفردات الثقافة العُمانيـة، مؤكدًا – أعـزّه الله – على دعمه للإعـلام والإعلاميين لأداء رسالتهم النبيلة بما يحقق المصالح الوطنية العُليا ويرسخ مفاهيم التسامح والوئام.
كما استعرض جلالة السُّلطان المعظم العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .. مؤكدًا – أبقاه الله – على استمرار التعاون مع كافة الدول بما يحقق المصلحة العامة لسلطنة عُمان والمصالح المشتركة مع الجميع.
وفي ختام الاجتماع .. تفضّل جلالةُ السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتطرق إلى عدد من الجوانب التـي تـهـم الـوطن والمواطنين .. متمنّيًا جلالتُه للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز.