العمانية
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه/ فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (345) ثلاثمائة وخمسة وأربعين نزيلًا، منهم (131) مائة وواحد وثلاثون نزيلًا أجنبيًّا.
ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى – أيّده الله – تزامنًا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.