في إطار توجيهات المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزَّه الله ـ والجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد كافة السبل لدعم التشغيل، تمَّ إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيلية، حيث أسدى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ توجيهاته الكريمة للجهات المعنيَّة بسرعة تنفيذ هذه المبادرات التشغيلية.
وتشمل المبادرات توفير ما مجموعه ألفا فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية، وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية، ودعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) مئتا ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15000) خمسة عشر ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وصرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره (202.500) مئتان وريالان وخمسمئة بيسة ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم، والبالغ عددهم قرابة خمسة عشر ألفًا وللمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر. ويأتي ذلك استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيَّة لتشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توفير ما يزيد عن (32) اثنين وثلاثين ألف فرصة عمل خلال هذا العام.
كما أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة ماضية قدمًا في استكمال إجراءات التعيين والإحلال في الاثني عشر ألف وظيفة المحددة ضمن خطة التوظيف لهذا العام 2021، بحيث يتم طرح ألف وظيفة شهريًا في القطاع الحكومي المدني والعسكري حتى نهاية هذا العام.