العُمانية/ منحَ مجلس وزراء الداخلية العرب حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وسام الأمير نايف للأمن العربي” من الدرجة الممتازة أرفعَ وسام أمنيٍّ عربيٍّ؛ تقديرًا للدور البنّاء لجلالتِه في تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.
تسلّم الوسام معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية خلال ترؤسه وفد سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع الـ 42 لوزراء الداخلية العرب الذي عُقِدَ اليوم بتونس.
وأكّد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أنَّ هذا الوسامَ الرفيعَ يُجسِّدُ التقديرَ العربيَّ المُشرِّفَ لجهودِ جلالةِ السُّلطانِ المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ في ترسيخِ التعاونِ الأمنيِّ المشترك، وتضافرِ الجهودِ لمواجهةِ التحدّياتِ الأمنية بكلِّ حكمةٍ واستباقيّة، وعرفانًا بجهود جلالتِه / رعاهُ اللهُ/ في دعم المنظومة الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأشار معاليه إلى أنَّ هذا التكريم يُعزز من مكانة سلطنة عُمانَ الرائدةَ في العملِ الأمنيِّ العربيِّ، وستظلُّ سلطنة عُمان داعمةً ومساندة لكلِّ جهدٍ يُعزِّزُ التكاملَ الأمنيَّ بين الأشقاء، ويُحقِّقُ طموحاتِ شعوبها في العيشِ بسلامٍ وكرامة.