أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم 28 مرسومًا سلطانيًا ساميًا.
1- مرسوم سلطاني رقم 86/2020 بإلغاء بعض القوانين
2- مرسوم سلطاني رقم 87/2020 انشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب
3- مرسوم سلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية
4- مرسوم سلطاني رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
5- مرسوم سلطاني رقم90/2020 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
6- مرسوم سلطاني رقم91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة
7-مرسوم سلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
8-مرسوم سلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و تحديد اختصاصاتها و اعتماد الهيكل التنظيمي
9-مرسوم سلطاني رقم 94/2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
10-مرسوم سلطاني رقم 95/202 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي
11-مرسوم سلطاني رقم 96/2020 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
12-مرسوم سلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
13-مرسوم سلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
14-مرسوم سلطاني رقم99/2020 بتعديل بعض المسميات الوزارية
١- الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية – وزير الخارجية
٢-الوزير المسؤول عن الشؤون المالية – وزير المالية
15-مرسوم سلطاني رقم 100/2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
16- مرسوم سلطاني رقم 101/2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
17-مرسوم سلطاني رقم 102/2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
18-مرسوم سلطاني رقم 103/2020 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي
19-مرسوم سلطاني رقم 104/2020 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه
20-مرسوم سلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها تتبع مجلس الوزراء
21-مرسوم سلطاني رقم 106/2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تتبع مجلس الوزراء
22-مرسوم سلطاني رقم 107/2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تتبع مجلس الوزراء
23-مرسوم سلطاني رقم 108/2020 بإلغاء بعض المجالس المتخصصة
-يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم
24-مرسوم سلطاني رقم 109/2020 بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
25-مرسوم سلطاني رقم 110/2020 بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،تؤول الى وزارة المالية ونقل موظفيها إلى وزارة المالية
26-مرسوم سلطاني رقم 111/2020 بتشكيل مجلس الوزراء
27-مرسوم سلطاني رقم 112/2020 بالتعيين في بعض المناصب
28- مرسوم سلطاني رقم 113/2020 بالتعيين في بعض المناصب