العُمانية/ بناءً على الأوامـــر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يعقد مجلس الشـــورى يوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر الحالي جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة (2023-2027).
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية عملًا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن ” يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس، أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أنّ مجلس الشورى يستكمل مسيرة عطائه الوطني للفترة العاشرة بدعم سخي واهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ وذلك بناءً على ما حدّده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان من صلاحيات واضحة تتوافق مع “رؤية عمان 2040″، والتوجهات الوطنية لسلطنة عُمان، ورصيد من العمل التشريعي في فتراته السابقة.
وأشاد سعادته بالنجاح الذي شهدته انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة في إجراءاتها وآلياتها والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت (65.88%) من المقيدين في السجل الانتخابي، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلًا.
وحول إجراءات الجلسة الاستثنائية أوضح سعادة أمين عام المجلس بأنّ الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها لعقد الجلسة الاستثنائية من حيث جوانب التنظيم وآلياته التي ستجرى إلكترونيًّا باستخدام التقنيات الحديثة التي يعمل عليها المجلس وعمل على تطبيقها في فترته التاسعة، مشيرًا إلى أنّه -وفق الإجراءات المعمول بها- يترأس أكبر الأعضاء سنًّا الجلسة إذا لم يكن مرشحًّا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سنًّا، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتم بعدها أداء الأعضاء للقسم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حدة.
وأكد سعادة الأمين العام بأنّ الفترة العاشرة للمجلس تأتي وسط متغيرات كثيرة ومهمة تشهدها سلطنة عُمان التي تدخل حيز التنفيذ الأوسع لرؤيتها المستقبلية عمان 2040، وتستكمل خلال هذه الفترة خطتها الخمسية العاشرة كما ترسم مسار الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي سيعمل المجلس على المشاركة فيها في إطار اختصاصاته وأدواره بما يسهم في تعزيز العمل الوطني المشترك وتكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة.
كما أشاد سعادة أمين عام المجلس بأهمية الدور المحوري الذي تقدمه وسائل الإعلام المختلفة في دعم أعمال المجلس من ناحية وتعزيز الوعي المجتمعي عنه من ناحية أخرى بالشراكة المستمرة مع إعلام المجلس.
وبين سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى بأنّ مجلس الشورى يمضي بحرص وثبات فترةً تلو الأخرى وبتدرجٍ واضح في أداء أدواره الوطنية بما يواكب المستجدات في تعزيز البنية التشريعية في إطار اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عمان مستثمرًا كافة الممكنات الداعمة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة لتحقيق الغايات الوطنية.