العمانية
تفضّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
ولقد استهل – أبقاه الله – الاجتماع بالتوجه إلى الله عز وجل بالحمد والثناء على نعمائه الجزيلة التي أسبغها على عمان وأهلها سائلا العلي القدير أن يديم نعم الأمن والاستقرار.
ثم تفضل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية والدولية ، فبعد أن ثمّن – أبقاه الله – جهود وأعمال كل من شارك في إعداد “رؤية عمان 2040” وخاصة أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية وباقي اللجان القطاعية والمشاركين من مواطنين ومؤسسات الذين ساهموا في إعدادها ، وفي ضوء ما تحقق من نتائج أقر جلالته إطلاق الرؤية المستقبلية عمان 2040 لتصبح نافذةً بدءًا من العام القادم 2021 م وحتى نهاية عام 2040 م بإذن الله ، مشيرًا – أعزه الله – إلى أنها خلاصة جهد وطني وتوافق مجتمعي ، وأن نجاحها مسؤولية الجميع دون استثناء كل في موقعه.
وانطلاقا من الأولويات الوطنية التي ترتكز عليها “رؤية عمان 2040” أكد جلالته على ضرورة توجيه كافة الجهود والموارد لتحقيق أهداف وبرامج التوازن المالي وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط وتسريع الخدمات الحكومية، وتنمية المناطق الاقتصادية والمشاريع الكبرى مع تنمية القدرات الوطنية وربط كل هذه الجهود بتشغيل المواطنين باعتباره أحد أهم الأولويات الوطنية. وفي هذا الصدد، أوضح جلالته – أبقاه الله – حرص الحكومة المتواصل من خلال الخطط الخمسية القادمة على تحقيق كل أهداف وأولويات “رؤية عمان 2040″.
كما أشار – حفظه الله ورعاه – إلى أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 م التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية عمان 2040 ” والتي جاءت منسجمة مع الظروف المالية التي تمر بها السلطنة، حيث تم فيها التركيز على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مؤكدًا – أعزه الله – أن مشروعي الخطة والميزانية سيمثلان منطلقا لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق معدلات نمو جيدة ومتواصلة.
وبعد أن أشار جلالة السلطان المعظم إلى أنه اطلع على الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها مجلس الدولة ومجلس الشورى خلال دراستهما لمشروعي الموازنة والخطة، أكد – أعزه الله – أن مجلسي الدولة والشورى شريكان أساسيان في العملية التنموية وأن جهودهما تصب في الصالح العام جنبا إلى جنب مع الأدوار التي تضطلع بها الحكومة وكافة القطاعات الأخرى، مشددا على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومجلس عمان بما يحقق التكامل بينهما.
وفي إطار الحرص السامي لجلالته – حفظه الله ورعاه – على تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وفي ضوء التحديات التي تواجهها نتيجة تعددها، الأمر الذي يستوجب توحيد الجهود لرفع كفاءة استثمار أموالها، أقر جلالته -أعزه الله- التوصيات التي تم التوصل إليها والمتمثلة في الآتي: –
١- إنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية.
٢- تعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (۳۰) سنة خدمة.
٣- وضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم نقل خدماتهم بموجب إعادة الهيكلة من الوحدات الخاضعة لنظام تقاعد إلى وحدات أخرى خاضعة لنظام آخر فقد وجه جلالته حفظه الله إلى استمرار خضوعهم لنظام التقاعد السابق على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الأشتراك وفقا لذلك النظام.
وفي إطار الاهتمام السامي المتواصل بتعزيز الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية أكد – أعزه الله – على متابعته للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال بهدف تسريع الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين وتمكين القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بالسلطنة. كما وجّه – أبقاه الله – بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية.
وبعد أن استمع جلالته إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) في مجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والسعي نحو توفير اللقاح بالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والشركات المتخصصة لاختيار اللقاح المناسب وتوفيره في أقرب فرصة ممكنة ، أكد جلالته – أعزه الله – على أهمية استمرارية وتركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على مرحلة التعافي المجتمعي والاقتصادي من تلك الجائحة.. وفي هذا الإطار وجه – حفظه الله ورعاه – بدمج اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( کوفید ۱۹ ) مع اللجنة المعنية بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وفي إطار التأكيد المتواصل لجلالته على أهمية استمرار لقاءات المسؤولين بالمواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وجه – أعزه الله – بقيام أصحاب المعالي والسعادة المحافظين بحضور أصحاب السعادة الولاة بإجراء لقاء دوري ومستمر مع المشايخ والأعيان والمواطنين في الولايات التابعة لهم وذلك للوقوف على احتياجات الولايات من الخدمات والمشاريع التنموية، والاستئناس بآرائهم بما يخدم الخطط والبرامج في تلك المحافظات.
وعلى الصعيد الخارجي أكد جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -على استمرار الحفاظ على ثوابت ومنطلقات السياسة الخارجية للسلطنةالمرتكزة على حسن الجوار والصداقة والتعاون مع الجميع، كما أكد – أبقاهالله – على أن نهج السلطنة الدائم هو الحياد وعدم التدخل في شؤونالآخرين.
وفي هذا الإطار أشاد – حفظه الله ورعاه – بالمبادرة التي أبداها صاحبالسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل – طيبالله ثراه – وسعي دولة الكويت الشقيقة الدؤوب في تقريب وجهات النظر بينبعض دول مجلس التعاون والتي كُللت بالاتفاق على اتخاذ خطوات إيجابيةلإيجاد مخرج لسوء الفهم وللعمل على لم الشمل الخليجي.. مؤكدًا جلالته -أبقاه الله – حرص السلطنة الدائم على مساندة كل الجهود التي تحقق التقارببين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ختام الاجتماع تفضل جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – بالتطرق إلىعدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، متمنيا جلالته للجميع التوفيقلما فيه دوام الخير والازدهار لعمان وشعبها الأبي.